تفسير عبارة العقد المتعلقة بموعد دفع الأجرة على نحوٍ يفيد أن امتداد الأجل لأكثر من تسعة أشهر يُعد دليلاً على اشتراط دفع الأجرة سلفاً.
ورود عبارة في العقد عن دفع الأجور بتاريخ لمدة تزيد على تسعة أشهر دليل على أن العقد مشروط فيه الدفع سلفاً