• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط سداد الأجرة بتاريخ يتجاوز تسعة أشهر يعد دليلاً على أن العقد ينص على الدفع سلفاً

تفسير عبارة العقد المتعلقة بموعد دفع الأجرة على نحوٍ يفيد أن امتداد الأجل لأكثر من تسعة أشهر يُعد دليلاً على اشتراط دفع الأجرة سلفاً.

نص الاجتهاد

ورود عبارة في العقد عن دفع الأجور بتاريخ لمدة تزيد على تسعة أشهر دليل على أن العقد مشروط فيه الدفع سلفاً