إذا تضمّن عقد الإيجار ما يدلّ على قبض أجورٍ مقدّماً لمدّة تتجاوز الحدّ القانوني المسموح به، أمكن اتخاذ ذلك قرينةً على وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر على تسليف الأجور، مع بقاء التزام القاضي بتقييد السلف بالحدّ الذي يجيزه القانون.
ان ورود عبارة في العقد تشير الى ان المستأجر بتاريخ العقد دفع اجور مدة تزيد عن تسعة اشهر ينهض بنفسه دليلا على وجود اتفاق بين الطرفين على تسليف الاجور وان كانت هذه المدة التي يجوز تقاضي اجورها سلفا لا يجوز ان تزيد عن ثلاثة اشهر عملا بالفقرة / ج/ من المادة الاولى من قانون الايجارات .