• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة التخلية المنصوص عليها في قانون الإيجارات لا تمنح إلا لشاغل المأجور بعقد نافذ

استحقاق مهلة التخلية مشروط بوجود شغلٍ للمأجور ناشئ عن عقد إيجار نافذ، ولا تمتد هذه الحماية لمن كان إشغاله للمأجور غير مشروع أو بلا سند صحيح.

نص الاجتهاد

ان مهلة التخلية المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة التاسعة من قانون الايجارات تمنح لشاغل المأجور بعقد نافذ ولا تمنح لمن اشغله بغير حق .