• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمقر الرجوع عن إقراره إذا ثبت وقوعه في خطأ عند صدوره

الإقرار ليس حجةً مطلقة إذا ثبت أن المقرّ وقع في غلطٍ عند صدوره؛ فيجوز الرجوع عنه وإبطال الآثار المترتبة عليه متى أُثبت الخطأ الذي قام عليه.

نص الاجتهاد

للمقر ان يرجع عن اقراره اذا ثبت انه كان واقعا في خطأ عند حصول الإقرار (مادة 99 بينات) المناقشة: حيث أن ما يدعيه الطاعن هو أنه أخطأ في إقراره عندما أقر بوجود هذه الديون وقبل احتسابها من حصته في المشروع.وحيث أن للمقر أن يرجع عن إقراره إذا أثبت أنه كان واقعاً في خطأ عند حصول الإقرار بمقتضى ما نصت عليه المادة /99/ من قانون البينات.وحيث أنه كان يتعين على المحكمة إزاء هذا الدفع المثار من المدعي أن تكلف المدعى عليه لتقديم بيان مفصل بالديون التي كانت متراكمة على المدعي الطاعن والتي حسمت من أصل الثمن المتفق عليه ليتاح بعد ذلك للمدعي الطاعن أن يثبت وهمية هذه الديون وبالتالي خطأه بالإقرار بوجودها. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد تنكب هذا النهج السليم واعتبر الإبراء الصادر عن الطاعن حاسماً لكل جدل في حين أن ثبوت خطأ الإقرار الذي بني عليه الإبراء يفسح المجال لإبطاله لأنه كما هو ظاهر من نصه قصد به مجرد إعلان استيفاء المدعي لحقوقه ولم يقصد به إسقاط حقوق الطاعن تجاه شريكه.