إذا تم تبليغ الحجز التنفيذي إلى رئيس المكتب العقاري من دائرة التنفيذ، امتنع إجراء أي قيد جديد على العقار اعتباراً من تاريخ التبليغ إلى حين رفع الحجز.
إن كل حجز تنفيذي يبلغ إلى رئيس المكتب العقاري من دائرة التنفيذ يمنع اعتباراً من تاريخ التبليغ إجراء أي قيد جديد على العقار حتى يتم رفع الحجز