• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز التنفيذي المبلغ إلى المكتب العقاري يمنع إجراء أي قيد جديد على العقار إلى حين رفعه

إذا تم تبليغ الحجز التنفيذي إلى رئيس المكتب العقاري من دائرة التنفيذ، امتنع إجراء أي قيد جديد على العقار اعتباراً من تاريخ التبليغ إلى حين رفع الحجز.

نص الاجتهاد

إن كل حجز تنفيذي يبلغ إلى رئيس المكتب العقاري من دائرة التنفيذ يمنع اعتباراً من تاريخ التبليغ إجراء أي قيد جديد على العقار حتى يتم رفع الحجز