الاختصاص الشرعي في دعاوى الجهاز ينعقد فقط عند المنازعة بين الزوجين في أصل الجهاز أو مقداره، أما إذا انتقلت المطالبة إلى شخص ثالث بموجب حوالة حق مقبولة من الدائنة، فإن النزاع يصبح مدنياً يتعلق بتنفيذ عقد الحوالة لا بقضية الجهاز.
اختصاص القضاء الشرعي بدعاوي الجهاز يكون عند اختلاف الزوجين على قيامه أو مقداره، أما إذا ارتضت الزوجه تحديد سند بحقوقها على والد زوجها فتكون قبلت حواله الحق وأصبح الخلاف من اختصاص القضاء العادي المناقشة: من حيث أن الزوجة صاحبة الحق بالجهاز ارتضت تحرير سند بحقوقها على الطاعن والد زوجها بما يفيد أنها قبلت حوالة هذا الحق على المذكور بموجب عقد حوالة عادي فإن الخلاف بين الطرفين أضحى منحصراً بتنفيذ هذا العقد ولا شأن له بقضايا الجهاز التي تثور بين الزوج وزوجته عند اختلافهما على قيامه أو مقداره فيختص القضاء الشرعي عند ذلك فقط بحسم هذا النزاع مما يجعل الطعن المثار بشأن الاختصاص حرياً بالرفض.