تُقدَّر شروط سماع الدعوى بتاريخ صدور الحكم؛ فإذا توافرت عند الفصل فيها سُمعت ولو لم تكن متوافرة عند رفعها.
يكفي أن تكون شروط سماع الدعوى متوفرة عند صدور الحكم لا ضرورة لتوفر شروطها يوم رفعها