الاختصاص العام للقاضي العادي لا يزول بمجرد إنشاء لجان إدارية خاصة للتعويض، متى كان النزاع متعلقاً بأضرار الأهلين الناجمة عن تمرينات الجيش ولم يرد نصّ يقرر الحصر الإجرائي أو القضائي لهذه اللجان.
القاضي العادي صاحب الولاية العامة لا تحجب اختصاصه اللجان الإدارية الخاصة بالتعويض عن أضرار الأهلين من تمرينات الجيش