• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القاضي العادي العام لا يزول بوجود لجان إدارية خاصة بالتعويض عن أضرار الأهلين الناجمة عن تمرينات الجيش

الاختصاص العام للقاضي العادي لا يزول بمجرد إنشاء لجان إدارية خاصة للتعويض، متى كان النزاع متعلقاً بأضرار الأهلين الناجمة عن تمرينات الجيش ولم يرد نصّ يقرر الحصر الإجرائي أو القضائي لهذه اللجان.

نص الاجتهاد

القاضي العادي صاحب الولاية العامة لا تحجب اختصاصه اللجان الإدارية الخاصة بالتعويض عن أضرار الأهلين من تمرينات الجيش