إذا تعلق الطلب بإدخال مدة الخدمة في المناطق النائية في حساب الترفيع، فإن البتّ في ذلك يعود لمجلس القضاء الأعلى دون غيره، ولا يكفي استحقاق الزيادة الزمنية وحده لإثبات الترفيع حكماً ما لم يصدر به القرار المختص.
النظر في طلب ادخال خدمة في المناطق النائية في مجال الترفيع يعود لمجلس القضاء الأعلى . المناقشة: النظر في الطلب : أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦٤/٦/٢٢ المتضمن الطلب المنوء به اعلاه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت في الجلسة المنعقدة للنظر في الطلب المذكور القرار الآتي ) ان الدعوى التي رفعها القاضي تقوم على طلب تسوية وضعه باضافة نصف مدة الخدمة التي قضاها في المنطقة النائية وادخالها في حساب ترفيعه تطبيقا الاحكام القانون رقم ۱۳۷ لعام ١٩٦٠ ) . وان المادة الأولى من القانون القانون المذكور نصت على أن الموظفين الخاضعين لاحكامه يتمتعون بزيادة في الخدمة مقدارها نصف مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها الموظف في المناطق النائية وذلك فيما يتعلق بالترفيع شريطة أن الاتقل الخدمة الفعلية عن سنة واحدة ) ) وان قيام المدعي بالخدمة في منطقة نائية وان كان يخوله بصراحة هذا النص أن يفيد من زيادة نصف هذه المدة في حساب ترفيعه غير ان مجرد زيادة نصف هذه المدة الايؤدي الى ترفيعه بصورة ضمنية مالم يعرض الامر على مجلس القضاء الأعلى الذي يمارس سلطة تقديرية بشأن هذا الترفيع رغم قضاء المدة المؤهلة لهذا الترفيع ) ) وان اللجوء الى هذه الهيأة للمطالبة باقرار حق الطاعن بالترفيع يكون مقدما بالتالي الى هيأة غير مختصة ) ) وانه كان يتعين على القاضي في ضوء ما تقدم أن يلجأ الى مجلس القضاء الأعلى لادخال هذه المدة في حساب ترفيعه ذلك المجلس الذي يصدر قراراته بشأن هذا الترفيع بقرار مبرم لايقبل الطعن بمقتضى المادة / ٥١/ من قانون السلطة القضائية رقم / ١٨ / لعام ٠١٩٦١) لذلك حكمت المحكمة بالاكثريةبرد الدعوى من جراء رفعها الى مرجع غير مختص حسب الاصول حكما صدر بتاريخ ٦ رجب ۱۳۸۴ الموافق ۱۰ تشرين الثاني ١٩٦٤