الاختصاص بنظر اعتراض الغير الأصلي ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم محلّ الاعتراض، ويترتب على مخالفته بطلان ما يصدر عن جهة غير مختصة وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى نفس المحكمة التي أصدرته المناقشة: لما كان الطاعن يتذرع بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم في اصداره وكان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادرا عن محكمة الاستئناف وكان اعتراض الغير الأصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم وكان لا نص قانوني يتيح لمحكمة الصلح النظر في الاعتراض على حكم صدر عن محكمة الاستئناف ولما كان الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضهولما كان نقض الحكم لعلة عدم الاختصاص يستدعي تعيين المحكمة المختصة واحالة الملف اليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة عملا بالمادة ٢٦٠ من قانون أصول المحاكماتوكانت محكمة استئناف دمشق هي المختصة في نظر اعتراض الغير الأصلي بالنسبة لهذه القضية باعتبارها مصدرة الحكم المعترض عليه. لذلك تقرر بالاتفاق :· نقض الحكم المطعون فيه واعادة التأمين لمسلفه · اعتبار محكمة استئناف دمشق هي المختصة في نظر الاعتراض واحالة الملف اليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة