العيب الإجرائي في تفتيش الشخص لا يمنع الحكم إذا أسفر التفتيش عن ضبط مادة مخدّرة مع المشتبه به، ما دام الجرم قد انكشف فعلاً ولا يصح تجاهله.
تفتيش أي شخص في غير حالة التلبس بالجرم المشهود ولو كان ممنوعا إلا أن العثور مع الشخص على حشيش يوجب الحكم عليه ولا سبيل للتغاضي عن الجرم المكتشف لبطلان الإجراءات