• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفتيش أي شخص في غير حالة التلبس بالجرم المشهود ولو كان ممنوعا إلا أن العثور مع الشخص على حشيش يوجب الحكم عليه ولا سبيل للتغاضي عن الجرم

العيب الإجرائي في تفتيش الشخص لا يمنع الحكم إذا أسفر التفتيش عن ضبط مادة مخدّرة مع المشتبه به، ما دام الجرم قد انكشف فعلاً ولا يصح تجاهله.

نص الاجتهاد

تفتيش أي شخص في غير حالة التلبس بالجرم المشهود ولو كان ممنوعا إلا أن العثور مع الشخص على حشيش يوجب الحكم عليه ولا سبيل للتغاضي عن الجرم المكتشف لبطلان الإجراءات