• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصار الى التغاضي عن العثور على المادة المخدرة وان نجم عن عمل قام به رجال الشرطة تجاوزا لحدود وظائفهم

الأدلة أو الوقائع التي تنكشف فعلاً نتيجة تصرف غير مشروع لا تُعدم أثرها القضائي لمجرد عدم مشروعية الوسيلة، إذا كانت قد أفضت إلى أمر واقع ثابت ومحسوس يمكن للمحكمة الاعتماد عليه في الإثبات.

نص الاجتهاد

لا يصار الى التغاضي عن العثور على المادة المخدرة وان نجم عن عمل قام به رجال الشرطة تجاوزا لحدود وظائفهم . المناقشة: ان رجال الشرطة قد شاهدوا المدعى عليه واشتبهوا بأمره وتحروا ثيابه وعثروا معه على الحشيش فلو فرضنا عمل الشرطة مخالفا للقانون فان مانشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة لايمكن انکاره والتغاضي عنه واعتباره كأن لم يكن لأن كثيرا من الاعمال الممنوعة قد تحدث نتائج محترمة بقوة الأمر الواقع فان الزني مثلا قد تنتج عنه آثار قانونية صحيحة تتعلق بالنسب والعدة والتحريم ولا يمكن أبطالها المجرد كونها تولدت من عمل غير صحيح . فاذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فقد اخطأوا وعرضوا أنفسهم للعقوبة ولكن ماظهر من عملهم ، وهو العثور على الحشيش ومصادرته لايمكن التغاضي عنه او الغائه لانه أمر واقع ولا سبيل لانكاره ویصح أن يكون مستندا للحكمه