الدخول إلى منزل المتهم بموافقته لا يُعدّ إجراءً غير مشروع، وبالتالي لا يبطل ما يترتب عليه من تحرٍّ أو كشف أو ضبط ما دام الرضا ثابتاً.
اذا كان دخول منزل المتهم قد تم بموافقته لايوصف بأنه مخالف للقانون . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن رجال الشرطة اشتبهوا في أمر المدعى عليه وانه يتعاطی تجارة الحشيش فذهبوا الى بيته وأفهموه مهمتهم فسمح لهم بالتحري وعثروا لديه على كمية من الحشيش المخدره وانتهت محكمة الجنايات بقرارها المطعون فيه الى عدم مسؤولية المتهم احمد مما نسب اليه لان تحري المنزل كان مخالفا للقانون .ولما كان دخول المنزل جری بموافقة صاحبه فلا يمكن أن يوصف با نه عمل مخالف للقانون كما اشارت الى ذلك المادة 43 من الأصول الجزائية بل يعتبر عملا صحيحا وجميع ما نتج عنه صحيحا ايضا .