• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد من طوارئ العمل كل حادث يقع أثناء العمل أو بسببه أو في مكانه وزمانه ولو لم يكن مرتبطاً مباشرة بالمهمة الموكلة للعامل

المعيار في طوارئ العمل هو اقتران الحادث بزمن العمل أو مكانه أو سببه، ولا يُشترط أن يكون مرتبطاً مباشرةً بواجب العامل؛ فكل حادث يقع في ساعة ومكان العمل يفتح باب مسؤولية ربّ العمل والتعويض إذا ترتبت عنه إصابة أو وفاة، بما في ذلك ما ينجم عن فعل ربّ العمل أو تابعيه.

نص الاجتهاد

يشترط في طارئ العمل الذي يؤدي الى مسؤولية رب العمل أن يكون الطارئ وقع أثناء العمل أو بسببه أو بسبب مايتعلق به كل طارئ وقع في ساعة ومكان العمل يفسح المجال لدعوى التعويض على رب العمل وحتى ولو لم يكن للطارئ علاقة مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق العامل إن الجروح والوفاة الناتجة عن عوامل غريبة عن العمل الناتجة عن فعل رب العمل أو وكلائه أو عماله تعتبر من طوارئ العمل