نفقات الإعلان عن الأوراق القضائية في الدعاوى الجزائية تُوزَّع بحسب الجهة التي حرّكت الدعوى: المدعي الشخصي من أماناته، والجهات العامة من حساباتها، ودعاوى الحق العام من خزينة الدولة، على أن تُستردّ لاحقاً من المحكوم عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ أصول صرف نفقات الاعلان في الصحف. تعميم وزارة العدل رقم 10 لعام 1964 نعمم عليكم الكتاب الصادر عن وزارة المالية والموجه إلى مديرية الخزينة المركزية رقم 12571 – 14 / 4 تاريخ 21 / 9 / 1964 وذلك للعمل بمقضاه نظراً لانطباقه على أحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية. دمشق في 11 / 11 / 1964 وزير العدل الرقم 12571 – 14 – 4 إلى مديرية الخزينة المركزية اشارة لحاشيتكم رقم 7178 / ق تاريخ 10 / 9 / 1964 المرفقة مع كامل مربوطاتها: نصت المادة 107 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 تاريخ 4 / 10 / 1953 على ما يلي: «إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الاداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه». ومن تدقيق الاعلانات المرفقة الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بدمشق موضوع أمر الصرف رقم 790 تاريخ 24 / 8 / 1964 تبين أنها تتعلق بتبليغ أشخاص مجهولي محل الاقامة دعاوى مقامة عليهم إما من مدعيين شخصيين أو من دوائر ومؤسسات عامة أو من قبل الحق العام، وبما أن المادة 107 المشار اليها أعلاه قضت بدفع النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة في حال عدم وجود مدع شخصي فقط. لذلك فإننا نرى أن يتم دفع نفقات الاعلانات موضوع أمر الصرف رقم 790 تاريخ 24 / 8 / 1964 المذكور على النحو التالي: 1 – نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل مدعيين شخصيين تدفع من الأمانات المودعة من هؤلاء الأشخاص في صندوق المحكمة. 2 – نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل دوائر ومؤسسات عامة تدفع من قبل تلك الدوائر والمؤسسات (حساب السلف). 3 – نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل الحق العام تدفع من خزانة الدولة (نفقات الجرائم العام) بالاستناد لنص المادة 107 من المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 4 / 10 / 1953 على أن تحصل الأجور المدفوعة في جميع الحالات المشار اليها فيما بعد من المحوكوم عليهم. دمشق في 21 / 9 / 1964 وزير المالية