• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مقاضاة الشركة بشخص وكيلها غير المسجل إذا باشرت نشاطها في البلاد

إذا مارست الشركة نشاطاً في البلاد جاز مخاصمتها بشخص وكيلها ولو لم يكن اسمه مسجلاً في دائرة الشركات، لأن عدم التسجيل يمنع صفة الوكيل في الادعاء باسمها لا صفة الشركة في تحمّل الخصومة عند مباشرة النشاط فعلاً.

نص الاجتهاد

لئن منع المشترع قبول وكيل البواخر مدعيا امام المحاكم قبل تسجيل اسمه في دائرة الشركات الا ان ذلك لايحول دون مداعاة الشركة بشخص وكيلها غير المسجل اذا مارست نشاطا في البلاد .