إذا مارست الشركة نشاطاً في البلاد جاز مخاصمتها بشخص وكيلها ولو لم يكن اسمه مسجلاً في دائرة الشركات، لأن عدم التسجيل يمنع صفة الوكيل في الادعاء باسمها لا صفة الشركة في تحمّل الخصومة عند مباشرة النشاط فعلاً.
لئن منع المشترع قبول وكيل البواخر مدعيا امام المحاكم قبل تسجيل اسمه في دائرة الشركات الا ان ذلك لايحول دون مداعاة الشركة بشخص وكيلها غير المسجل اذا مارست نشاطا في البلاد .