الخبرة لتقدير قيمة المحجوزات لا تُشترط إلا بالنسبة للمصوغات والسبائك من الذهب أو الفضة أو المعادن النفيسة وما شابهها، أما المنقولات غير النفيسة فيكفي بيان قيمتها تقريباً في محضر الحجز.
إذا كانت الاشياء المحجوزة ليست من الذهب أو الفضة أو ما شابهها فلا حاجة لتقدير قيمتها بواسطة الخبرة المناقشة: من حيث المشترع حدد في المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الشرائط التي يجب أن تتوفر في محضر الحجز حين التنفيذ بحجز المنقول ومنها ذكر أوصاف الأشياء المحجوزة وعددها ونوعها وبيان قيمتها بالتقريب، ولم يشترط تقدير قيمة الأشياء المحجوزة بواسطة الخبرة إلا إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو إذا كانت الأشياء المحجوزة من الاشياء الأخرى النفيسة على ما نصت عليه المادة 329 أصول. ومن حيث أن المحجوزات ليست من المصوغات أو الاشياء النفيسة وقد قدرت قيمتها التقريبية في محضر الحجز، لذلك فإن طلب تقدير قيمتها بواسطة الخبرة وبعد أن تحدد موعد بيعها لا مؤيد له قانوناً ويجب فسخ القرار.