إذا انتهت المدة الأصلية للإيجار، فإن التمديد القانوني لا يُلزم المستأجر، بل يظل حقه في الانتفاع بالعقار قائماً للمدة التي يشاءها، وله أن ينهي الإيجار في أي وقت بشرط مراعاة التنبيه بالإخلاء وفق المواعيد المقررة قانوناً.
التمديد القانوني يلزم المؤجر لا المستأجر وللمستأجر بعد انتهاء المده الأصليه للإيجار أن يستخدم العقار للمده التي يريدها وله أن ينهي الإيجار في الوقت الذي يشاء دون أن يلتزم بالتمديد لمده مساويه لمده العقد الأصليه، وبالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقرره بالقانون المدني