إذا استمر العامل في العمل بعد تخفيض أجره وهو قادر على ترك العمل والاحتفاظ بحقوقه المترتبة على التسريح، عُدّ سكوته واستمراره قبولاً منه بالتعديل الضمني للأجر.
ان استمرار العامل في ممارسة عمله لقاء اجر يقل عن معدل اجوره السابقة في حين انه كان يستطيع ان ينفصل عن عمله ويحتفظ بحقه في تعويض التسريح يعتبر قبولا منه بالتعديل .