• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العامل في العمل بأجر أدنى مع قدرته على الانفصال عنه يعد قبولاً بتعديل الأجر

إذا استمر العامل في العمل بعد تخفيض أجره وهو قادر على ترك العمل والاحتفاظ بحقوقه المترتبة على التسريح، عُدّ سكوته واستمراره قبولاً منه بالتعديل الضمني للأجر.

نص الاجتهاد

ان استمرار العامل في ممارسة عمله لقاء اجر يقل عن معدل اجوره السابقة في حين انه كان يستطيع ان ينفصل عن عمله ويحتفظ بحقه في تعويض التسريح يعتبر قبولا منه بالتعديل .