إذا واصل العامل العمل مع قبول الأجر المعدّل نزولاً، وكان في وسعه إنهاء العلاقة بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة، عُدّ سكوته ودوام عمله قبولاً ضمنياً بالتعديل وسقط حقه في الاعتراض عليه.
ان استمرار العامل في ممارسة عمله لقاء اجر يقل عن معدل اجوره السابقة بينما كان في مقدوره ان ينفصل عن عمله لعدم قيام صاحب العمل بالتزاماته الناتجة عن شروط خاصة في عقد العمل مع تحفظه بحقه في تعويضات التسريح يعتبر قبولا منه بالتعديل الذي لم يعد من مجال للاحتجاج عليه .