توزيع نفقات إعلان الدعاوى في الصحف يكون تبعاً لجهة الادعاء وصفة الدعوى، ولا تتحمل خزينة الدولة هذه النفقات إلا في دعاوى الحق العام عند انتفاء المدعي الشخصي، على أن تُستوفى لاحقاً من المحكوم عليهم.
أصول صرف نفقات الاعلان في الصحف المناقشة: نعمم عليكم الكتاب الصادر عن وزارة المالية والموجه إلى مديرية الخزينة المركزية رقم 12571 14/4 تاريخ 21/9/1964 وذلك للعمل بمقضاه نظراً لانطباقه على أحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائيةدمشق في وزير العدلالرقم 12571 14 4إلى مديرية الخزينة المركزيةاشارة لحاشيتكم رقم 7178/ق تاريخ 10/9/1964 المرفقة مع كامل مربوطاتهانصت المادة 107 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 تاريخ 4/10/1953 على ما يلي«إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الاداء من خزينة الدولة نفقات الجرائم العامة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه»ومن تدقيق الاعلانات المرفقة الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بدمشق موضوع أمر الصرف رقم 790 تاريخ 24/8/1964 تبين أنها تتعلق بتبليغ أشخاص مجهولي محل الاقامة دعاوى مقامة عليهم إما من مدعيين شخصيين أو من دوائر ومؤسسات عامة أو من قبل الحق العام وبما أن المادة 107 المشار اليها أعلاه قضت بدفع النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة في حال عدم وجود مدع شخصي فقطلذلك فإننا نرى أن يتم دفع نفقات الاعلانات موضوع أمر الصرف رقم 790 تاريخ 24/8/1964 المذكور على النحو التالي1 نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل مدعيين شخصيين تدفع من الأمانات المودعة من هؤلاء الأشخاص في صندوق المحكمة2 نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل دوائر ومؤسسات عامة تدفع من قبل تلك الدوائر والمؤسسات حساب السلف3 نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل الحق العام تدفع من خزانة الدولة نفقات الجرائم العام بالاستناد لنص المادة 107 من المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 4/10/1953 على أن تحصل الأجور المدفوعة في جميع الحالات المشار اليها فيما بعد من المحوكوم عليهم