• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبرأ ذمة المستأجر من الأجور المحجوزة تحت يده إلا بدفعها إلى المالية خلال المدة القانونية بعد تبليغه بالحجز

لا تبرأ ذمة من بيده أجورٌ محجوزة إلا إذا بادر إلى دفعها إلى الجهة الحاجزة ضمن المهلة القانونية من تاريخ التبليغ بالحجز؛ أما مجرد الحجز دون الوفاء فلا يُسقط الالتزام.

نص الاجتهاد

حجز الأجور تحت يد المستأجر من قبل المالية لا يكفي وحده ويجب أن يتم دفعها للمالية ضمن مدة العشرة أيام بعد تلقي البطاقة لإبراء ذمة المستأجر من المطالبة