لا تبرأ ذمة من بيده أجورٌ محجوزة إلا إذا بادر إلى دفعها إلى الجهة الحاجزة ضمن المهلة القانونية من تاريخ التبليغ بالحجز؛ أما مجرد الحجز دون الوفاء فلا يُسقط الالتزام.
حجز الأجور تحت يد المستأجر من قبل المالية لا يكفي وحده ويجب أن يتم دفعها للمالية ضمن مدة العشرة أيام بعد تلقي البطاقة لإبراء ذمة المستأجر من المطالبة