• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخلف الموظف الخلف سلفه في استئجار الدار إذا مارس حقه خلال الشهر المقرر دون اشتراط حبس الإدارة للمأجور له

الاستخلاف في الوظيفة يقتضي الاستخلاف في استئجار الدار المرتبطة بها إذا استُعمل الحق ضمن المدة المحددة قانوناً، ولا يتوقف ذلك على حبس الإدارة للمأجور؛ لأن عدم الحبس لا يُعد قرينة على التخلي عن حق الاستخلاف.

نص الاجتهاد

من حق الموظف الخلف ان يخلف سلفه في استئجار الدار اذا استعمل هذا الحق خلال مدة شهر ولايشترط ان تكون الإدارة قد حبست المأجور له ضمن هذه المدة المناقشة: ان الاستخلاف في الوظيفة يستتبع الاستخلاف في سكن الدار التي كان يستأجرها الموظف السلف على ما جاء في المادة السابعة من قانون الايجارات بشرط الا تبدي الادارة رغبتها بناء على طلب الموظف في عدم الاحتفاظ بها خلال شهر ، ولا يشترط ان تكون الادارة قد حبست المأجور له ضمن هذه المدة لان حبس الدار هو احتراز له من المالك ان يتصرف بالمنفعة للغير ولا ينهض عدم الحبس للدلالة على رغبته في الاستخلاف ومن حق الموظف الخلف ان يطلب عدم نفاذ اي عقد ايجار يجريه مالك المأجور من الغير سواء أكان ظاهرا او مستتر الايجار فيه تحت عقد رهن حتى ولو كان العقد ابرم لمصلحة موظف آخر فى البلد لان المادة المذكورة رمت مراعاة الموظف الخلف ولم ترم الى مراعاة مصلحة اي موظف