استيفاء المؤجر للأجرة عن مدة غير منتفع بها من المستأجر، متى كانت هذه الأجرة مدفوعة سلفاً، يُفسَّر على أنه تنفيذ للعقد القائم ولا ينهض بذاته دليلاً على تجديد الإيجار أو على التنازل عن دعوى التخلية.
ان قبض المؤجر الأجور عن مدة لم يستوف المستأجر منفعتها وهو القسط المدفوع سلفا يعتبر تنفيذا للعقد ولا يعتبر تجديدا له او تنازلا عن دعوى التخلية .