قرينة الوفاء لا يجوز التمسك بها إذا تضمن موقف الخصم إقراراً صريحاً أو ضمنياً بعدم الوفاء، لأن الإقرار يهدم أساس هذه القرينة.
التمسك بقرينة الوفاء تتعارض مع الاعتراف بعدم الوفاء . المناقشة: لما كان أساس التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة /165/ من قانون العمل إنما هو قرية الوفاء فليس للمدعى عليه أن يتمسك به مادام يظهر من موقفه في الدعوى أنه يعترف بعدم وفاء الدين.