• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بقرينة الوفاء متى تضمن موقف الخصم إقراراً بعدم الوفاء

قرينة الوفاء لا يجوز التمسك بها إذا تضمن موقف الخصم إقراراً صريحاً أو ضمنياً بعدم الوفاء، لأن الإقرار يهدم أساس هذه القرينة.

نص الاجتهاد

التمسك بقرينة الوفاء تتعارض مع الاعتراف بعدم الوفاء . المناقشة: لما كان أساس التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة /165/ من قانون العمل إنما هو قرية الوفاء فليس للمدعى عليه أن يتمسك به مادام يظهر من موقفه في الدعوى أنه يعترف بعدم وفاء الدين.