قيام التحريض يقتضي توافر ركن مادي يتمثل في وسائل التأثير على الغير كالإغراء أو الترغيب أو الضغط أو الترهيب، وركن معنوي يتمثل في النية الجرميّة المشتركة؛ وهو فعل مستقل لا يُستمد من جريمة الفاعل الأصلي.
ان التحريض جرم مستقل عن عمل المجرم الأصلي وعن مسؤوليته فمن الواجب ان تتوفر عناصره المكونة له من مادية كالاغراء والترغيب او الضغط والترهيب ومعنوية وهي النية الجرمية المشتركة بين المجرم والمحرض .