التحريض لا يتحقق قانوناً إلا إذا صدر عن المحرّض ترغيب أو ترهيب مقترن بقصد جرمي مشترك مع الفاعل، أما مجرد الطلب أو التمني فلا يكفي لإثبات الاشتراك في التحريض.
التحريض على جرم يجب أن يكون مقترنا بترغيب أو ترهيب ونية جرميه مشتركة بين الفاعل والمحرض ولا يكفي طلب ارتكاب الجرم ليكون أساسا لاعتبار المجرم أقدم على ارتكاب التحريض ولاعتبار الطالب محرضا