• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ يتحدد بأحكام أصول المحاكمات ولا ينهض مجرد إغفال ذكر العمر سبباً يتعلق بالنظام العام

تخضع صحة التبليغ وبطلانه للنصوص الإجرائية الخاصة في قانون أصول المحاكمات، ولا يُستفاد من نقصٍ شكليٍّ كإغفال العمر قيامُ بطلانٍ متعلقٍ بالنظام العام ما لم ينص القانون على ذلك أو يترتب عليه إخلال جوهري بالإجراء.

نص الاجتهاد

عيوب إجراءات التبليغ ومدى تعلقها بالنظام العام تظل تتبع النصوص المتعلقة ببطلان إجراءات التبليغ في أصول المحاكمات ولا يمس المصلحة العامة والنظام العام الناشئ عن عدم ذكر عمر الشخص