• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام الولد بنفقة والديه لا يثبت إلا بشروطه المقررة، وما زاد على ذلك يعد تبرعاً يجوز الرجوع عنه

لا ينعقد في ذمة الولد التزامٌ دائمٌ بنفقة والديه إلا إذا توافرت شروطه القانونية؛ فإن صدر منه التزام بالنفقة خارج نطاقها اعتُبر تبرعاً غير لازم الاستمرار، ويجوز له إيقافه بالنسبة للمستقبل.

نص الاجتهاد

ان الولد لايلزم بنفقة والديه الا ضمن شروط منها ان يكون الولد موسرا والوالدين فقيرين فإذا الزم الولد نفسه بنفقة لوالده في غير الحالات المعينة في المادة 158 أحوال شخصية فيكون متبرعا والتبرع لايسري على المستقبل . المناقشة: لما كانت المادة 158 أحوال نصت على أن الوالد لا يلزم بنفقة والديه إلا ضمن شروط منها أن يكون الولد موسراً والوالدان فقيرين.ولما كان الزام الولد نفسه بنفقة لوالده في غير الحالات التي نصت عليها المادة انما يعتبر تبرعاً لا يسري على المستقبل من الزمن وليس له صفة الاستمرار والدوام ويملك المرء المقر به ايقافه متى شاء، كان ما أدلت به الطاعنة وارداً على الحكم الذي جاء سابقاً أوانه.