إذا ترك العامل العمل بسبب إخلال صاحب العمل بأحد شروط العقد، فلا يستحق العامل أجر الإنذار.
ان العامل لايستحق اجرة الإنذار اذا ترك العمل بسبب اخلال صاحب العمل بأحد شروط العقد .