• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجر الإنذار إذا ترك العمل بسبب إخلال صاحب العمل بأحد شروط العقد

إذا ترك العامل العمل بسبب إخلال صاحب العمل بأحد شروط العقد، فلا يستحق العامل أجر الإنذار.

نص الاجتهاد

ان العامل لايستحق اجرة الإنذار اذا ترك العمل بسبب اخلال صاحب العمل بأحد شروط العقد .