• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند لأمر المستوفي شروط السندات التجارية يخضع للتقادم التجاري ولا يقطع هذا التقادم عرض الصلح

السند لأمر المستوفي للشروط التجارية يخضع للتقادم التجاري، ولا يقطع هذا التقادم عرض الصلح ما لم يوجد سبب قانوني آخر يحقق القطع.

نص الاجتهاد

ان السند للامر المستوفي شروط السندات التجارية يخضع للتقادم التجاري ان عرض الصلح لا يقطع التقادم