السند لأمر المستوفي للشروط التجارية يخضع للتقادم التجاري، ولا يقطع هذا التقادم عرض الصلح ما لم يوجد سبب قانوني آخر يحقق القطع.
ان السند للامر المستوفي شروط السندات التجارية يخضع للتقادم التجاري ان عرض الصلح لا يقطع التقادم