إذا تنازل صاحب الحق عن الحكم الصادر بالتخلية للسكن، امتنع عليه تجديد المطالبة بهذا الحق، لأن التنازل يُنهي الخصومة التي صدر فيها الحكم ويُسقط الحق المتنازل عنه وفقاً لأثره القانوني.
ان التنازل عن الحكم بالتخلية من أجل السكن يمنع من تجديد المطالبة بهذا الحق والتنازل يرتب انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم المناقشة: لما كانت الفقرة (هـ) من المادة 5 من قانون الإيجارات التي أجازت طلب التخلية للسكن اشترطت ألا يستعمل هذا الحق إلا مرة واحدة. وكانت المدعية تنازلت عن هذا الحق بتنازلها عن الحكم المؤسس على استعمال حقها في طلب التخلية بمقتضى المادة 173 من قانون أصول المحاكمات. ولما كان يترتب على هذا التنازل انقضاء الخصومة التي صدر فيها كما يمنع على الخصوم تجديد المطالبة بالحق الثابت (يراجع التعليق على قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا المادة 312 المقابلة للمادة 173 المذكورة). ولما كان يترتب على التنازل عن الحق سقوطه بمقتضى المادة 171 من قانون الأصول ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلحظ هذه النواحي فيتعين نقضه. ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه والدعوى مستوجبة الرد لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى.