• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية العقد ومخالفته للنظام العام والتهرب به من تطبيق القانون بجميع وسائل الإثبات

إذا كان العقد صوريًا أو تضمّن شروطًا تخالف النظام العام أو اتُّخذ ستارًا للتهرب من تطبيق القانون، جاز إثبات ذلك بكل وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات أن العقد صوري وشروطه مخالفة للنظام العام وللتهرب من تطبيق القانون بكل وسائل الإثبات