إذا كان العقد صوريًا أو تضمّن شروطًا تخالف النظام العام أو اتُّخذ ستارًا للتهرب من تطبيق القانون، جاز إثبات ذلك بكل وسائل الإثبات.
يجوز إثبات أن العقد صوري وشروطه مخالفة للنظام العام وللتهرب من تطبيق القانون بكل وسائل الإثبات