لا يعدّ الإذن للمستأجر باستعمال المأجور السكني في غير الغاية المخصّصة له، كأعمال الصياغة، تنازلاً من المالك عن حقه في طلب إخلائه لعلة السكنى إذا توافرت شروطها القانونية.
إن سماح المالك للمستأجر باستعمال العقار الذي هو عبارة عن دار معده للسكن بأعمال الصياغه لا يؤثر على طلب المالك إخلاء هذا العقار لعلة السكنى فيه