• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماح المالك للمستأجر باستعمال دار السكن في الصياغة لا يسقط حقه في إخلائها للسكنى

لا يعدّ الإذن للمستأجر باستعمال المأجور السكني في غير الغاية المخصّصة له، كأعمال الصياغة، تنازلاً من المالك عن حقه في طلب إخلائه لعلة السكنى إذا توافرت شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

إن سماح المالك للمستأجر باستعمال العقار الذي هو عبارة عن دار معده للسكن بأعمال الصياغه لا يؤثر على طلب المالك إخلاء هذا العقار لعلة السكنى فيه