إذا تنازل المالك عن الحكم القاضي بالتخلية، عُدّ ذلك تنازلاً عن الحق في التمسك بالتخلية للسبب الذي صدر من أجله، فلا يجوز له تجديد المطالبة بالتخلية للسكنى على الأساس ذاته.
التنازل عن الحكم بالتخلية هو تنازل عن الحق، ولا يجوز للمالك بعده أن يطالب بالتخلية للسكنى.