التدليس المتمثل في تمزيق البائع لورقة المبيع بعد استيفاء الثمن وإيهام المشتري بأنها سند البيع يعد واقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.
اذا قام البائع بتمزيق ورقة بعد استيفاء الثمن واوهم الشاري بأنها هي سند المبيع وانه لا حاجة للحصول على إيصال يعتبر من اعمال التدليس والاحتيال التي تقبل في اثباتها البينة الشخصية .