• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمزيق البائع ورقة المبيع بعد قبض الثمن وإيهام المشتري بأنها سند البيع يعد تدليساً يجوز إثباته بالبينة الشخصية

التدليس المتمثل في تمزيق البائع لورقة المبيع بعد استيفاء الثمن وإيهام المشتري بأنها سند البيع يعد واقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

اذا قام البائع بتمزيق ورقة بعد استيفاء الثمن واوهم الشاري بأنها هي سند المبيع وانه لا حاجة للحصول على إيصال يعتبر من اعمال التدليس والاحتيال التي تقبل في اثباتها البينة الشخصية .