إذا كان حق طلب التخلية للسكن مقيداً بالاستعمال مرة واحدة فقط، فإن التنازل عن الحكم الصادر بناءً عليه يُعدّ تنازلاً عن الحق ذاته، فيسقط الحق وتنقضي الخصومة، ويُمنع الخصم من إعادة المطالبة به.
لما كانت الفقرة /ه/ من المادة 5 من قانون الايجارات التي أجازت طلب التخلية للسكن اشترطت ألا يستعمل هذا الحق الا مرة واحدة وكانت المدعية تنازلت عن هذا الحق بتنازلها عن الحكم المؤسس على استعمال حقها في طلب التخلية بمقتضى المادة 173 أصول مدنية ولما كان يترتب على هذا التنازل انقضاء الخصومة التي صدر الحكم فيها كما يمتنع على الخصم تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه، ولما كان يترتب على التنازل عن الحق سقوطه بمقتضى المادة 171 أصول مدنية