إذا أُدرج وصفٌ صوريّ للمأجور في عقد الإيجار، كاعتباره فندقاً خلاف الحقيقة للتهرب من قواعد التخمين، جاز إثبات الصورية بالبينة الشخصية متى كان ذلك لازماً لكشف التحايل ومخالفة النظام العام.
ان وضع كلمة فندق في عقد الايجار خلافا للحقيقة بقصد التهرب من تطبيق قواعد التخمين يعتبر محالفا للنظام العام وتحايلا على القانون مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية .