• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف المأجور على أنه فندق خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من قواعد التخمين تحايل على القانون يخالف النظام العام ويجوز إثباته بالبينة الشخصية

إذا أُدرج وصفٌ صوريّ للمأجور في عقد الإيجار، كاعتباره فندقاً خلاف الحقيقة للتهرب من قواعد التخمين، جاز إثبات الصورية بالبينة الشخصية متى كان ذلك لازماً لكشف التحايل ومخالفة النظام العام.

نص الاجتهاد

ان وضع كلمة فندق في عقد الايجار خلافا للحقيقة بقصد التهرب من تطبيق قواعد التخمين يعتبر محالفا للنظام العام وتحايلا على القانون مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية .