إذا أناط القانون تقدير المعذرة بمحكمة الموضوع، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها متى استندت إلى وقائع الدعوى وأعمال الخصومة، ويغدو تثبيت التخلف صحيحاً ما دام قد تم وفق النص الإجرائي.
تقدير المعذرة متروك لمحكمة الموضوع المناقشة: لما كانت الفقرة الثالثة من المادة (121) من قانون أصول المحاكمات أناطت تقدير المعذرة بمحكمة الموضوع وقد استعمل القاضي حقه في التقدير. وكان الطاعن لم يحضر جلسات المحاكمة اطلاقاً بالرغم من أنه كان بإمكانه حضور الجلسات التالية. وكان تثبيت التخلف قد جاء وفاقاً للمادة (121) المذكورة فإن ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.