تثبيت عقد الزواج وتثبيت نسب/بنوة الأولاد الناتجين عنه يكفي فيه اختصام الزوجين وحدهما متى انحصر النزاع بينهما، ولا يلزم إدخال خصم آخر ما دامت شروط الإدخال غير متوافرة.
تثبيت عقد الزواج بين الطرفين وتثبيت بنوة الأولاد منهما تكفي فيه خصومة الطرفين المناقشة: لما كان موضوع الدعوى إنما هو تثبيت عقد الزواج بين الطرفين وتثبيت بنوة الأولاد منهماوكان هذا الموضوع تكفي فيه خصومة الطرفين فحسب للحكم به دون حاجة لادخال خصم آخر فيهوكانت الحالات الواردة في المادة 152 اصول التي تجيز للمحكمة حق ادخال أحد الخصوم غير متوفرة في هذه الدعوىكان ما أدلى به الطاعن واردا على الحكم.