وجوب تبليغ طلب المدعى عليه للمدعي يَرد عند غياب المدعي عن الجلسة، أما إذا كان حاضراً وقد تَفهم الطلب فيها فعلاً فلا يَلزم تبليغه من جديد.
إذا كان المدعي حاضرا الجلسة فلا داعي لتبليغه مطلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة 115 التي أوجبت تبليغ المدعي مطلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى إنما تصور حاله تغيب المدعى عن حضور الجلسة فقط، وإذا ما كان حاضرا الجلسة فلا داعي لتبليغه طالما قد تفهم ذلك فعلا اثناء الجلسة، وكان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.