في دعوى إثبات النسب والزوجية، إذا تبيّن أن المدّعي من زوجة ثانية للمتوفى، تعيّن اختصام هذه الزوجة أو التحقق من وفاتها، لأنها صاحبة الصفة والخصم اللازم في نزاع الزوجية واستمرارها، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه في هذا الشق.
الخصومة في دعوى إثبات النسب والزوجية في حال وجود زوجة ثانية للمتوفى. المناقشة: لما كانت الفقرة الثالثة للمادة 121 أناطت تقدير المعذرة لمحكمة الموضوع وقد استعمل القاضي حقه في التقدير، وكان الطاعن لم يحضر جلسات المحاكمة اطلاقا بالرغم من أنه كان بامكانه حضور الجلسات التالية، وكان تثبيت التخلف قد جاء وفقا للمادة 121 اصول ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول من جهة تثبيت بنوة الأولاد فقط. ولما كان ظاهراً من الاضبارة ان الطاعن (طالب النسب) إنما هو من زوجة ثانية للمتوفى وكان على القاضي ان يحقق عن وجود تلك الزوجة أو موتها، فإن ثبت له وجودها دعاها لمواجهة المطعون ضدها في إثبات الزوجية واستمرارها لأنها هي الخصم الوحيد في هذه الناحية، واذ لم يفعل كان حكمه سابقا لاوانه من هذه الجهة.