• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت قبض الزوجة مؤخر مهرها وجب تكليفها برده قبل الحكم بالتفريق على براءة ذمة الزوج منه

مؤخر المهر يعد جزءاً من المهر، فإذا ثبت قبض الزوجة له وجب تكليفها برده أو إيداعه قبل إصدار الحكم بالتفريق مع براءة ذمة الزوج منه؛ لأن الفصل في التفريق يجب أن يسبقه التحقق من هذا الدفع الجوهري.

نص الاجتهاد

عند ثبوت قبض الزوجة مؤجل المهر يتوجب على القاضي تكليف الزوجة بدفعه قبل الحكم بالتفريق على براءة ذمة الزوج من المؤخر. المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير الحكمين ان اكثر الاساءة من الزوجة وقد قرر التفريق على براءة ذمة الزوج من المؤخر ولما كان الطاعن ابرز وثيقة تتضمن ان الزوجة قبضت المؤجل وطالب به قبل كل شيء وكان القاضي لم يحقق في هذا الدفع المنتج ويصل الى نتيجة فيه ، ذلك أن الفقرة الثانية للمادة 114 نصت على انه ان كان اكثر الاساءة من الزوجة قرر الحكمان التفريق على كامل المهر او على قسم منه على ان تدفعه الزوجة قبل حكم القاضي بالتفريق ولما كان المؤجل لا يخرج عن كونه قسما من المهر ، وعند ثبوت قبضه يجب على القاضي تكليف الزوجة بدفعه قبل الحكم بالتفريق عملا بالمادة 114 المذكورة واذا لم يفعل كان حكمه سابقا اوانه يرد عليه ما ادلى به الطاعن .