المنقولات المنزلية ليست من المثليات، وتحديد ما إذا كان المال مثلياً أو قيمياً يُستقى من القانون المدني والفقه.
المنقولات المنزلية ليست من المثليات, ويرجع في تحديد المثليات والقيميات إلى القانون المدني والفقه .