• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسامح في استعمال المأجور لغير الغاية المتفق عليها لا يثبت أنه أُعد لذلك الاستعمال

الاستعمال المخالف الذي يقع على سبيل التسامح أو السكوت لا يكسب العقار صفةً جديدة ولا يدل بذاته على أنه معدّ لغير الغاية المتفق عليها؛ إذ لا تتبدل طبيعة المأجور إلا بما يثبت تخصيصه الحقيقي والمقنن لذلك الاستعمال.

نص الاجتهاد

ان التسامح في اشغال المأجور في صنعة الصياغة خلافا لشروط انعقد على أنه للسكن و لتسجيله لا يفيد أن العقار قد أعد لغير السكن.