الاستعمال المخالف الذي يقع على سبيل التسامح أو السكوت لا يكسب العقار صفةً جديدة ولا يدل بذاته على أنه معدّ لغير الغاية المتفق عليها؛ إذ لا تتبدل طبيعة المأجور إلا بما يثبت تخصيصه الحقيقي والمقنن لذلك الاستعمال.
ان التسامح في اشغال المأجور في صنعة الصياغة خلافا لشروط انعقد على أنه للسكن و لتسجيله لا يفيد أن العقار قد أعد لغير السكن.