• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تؤخذ بالخبرة التجارية من قبل الشرطة ولو كانت جارية بناء على تفويض من قبل وكيل النيابة

الأعمال الإجرائية التي تستند إلى سلطةٍ غير مختصة، ولا سيما تحليف اليمين للخبير من غير القضاة، يترتب عليها بطلانٌ في الإجراءات يمتد أثره إلى الخبرة وما بني عليها إذا أثّر في الحكم.

نص الاجتهاد

لا تؤخذ بالخبرة التجارية من قبل الشرطة ولو كانت جارية بناء على تفويض من قبل وكيل النيابة المناقشة: إن محكمة الموضوع قد اعتمدت في حكمها المطعون فيه الخبرة الجارية من قبل الخبير (أ) ومن حيث أن هذا الخبير قد استمع من قبل موقعي ضبط الشرطة العریف (ع) والشرطي ( ش ) المؤرخ 23/11/1961 بعد أن حلفاه اليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة (41) من قانون الأصول الجزائية استنادا لتفويض وكيل النيابة العامة المؤرخ 22/11/1961 ومن حيث أن العريف والشرطي لايملكان حق تحلیف اليمين الذي هو من اختصاص القضاة مما سبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه وعرضه للنقض