إذا قرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيت القاضي ثم صُرف من الخدمة، فإنه يحتفظ بحقه في التعويض المقرر في القوانين النافذة عن مدة خدمته، ولا يجوز حرمانه منه استناداً إلى القواعد العامة الخاصة بالموظفين المتمرنين متى وُجد نص خاص ينظم مركز القاضي.
يستحق القاضي المصروف من الخدمة بسبب عدم التثبيت تعويض التسريح المحدد في القوانين النافذة المناقشة: النظر في الطلب : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦٤/٨/١١ المتضمن الطلب المنوه به اعلاه وعلى كافة اوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت في الجلسة المنعقدة للنظر في الطلب المذكور القرار الآتي من حيث » أن الدعوى التي رفعها القاضي انما تقوم على المطالبة بحقه في التعويض عن الفترة التي عمل بها قبل صرفه الخدمة من جراء عدم تثبيته الخدمة » ومن حيث » أن القاضي الذي يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيته في القضاء يصر ف بمرسوم ويحتفظ بحقه في تقاضي الراتب التقاعدي أو التعويض المحدد في القوانين النافذة عملا باحكام المادة / ٧٥/ من قانون السلطة القضائية رقم / ٩٨/ لعام ١٩٦١ ومن حيث ( أن هذا النص الخاص يقر للقاضي المصروف من على الوجه المذكور بحقه في تقاضي التعويض خلافا للاحكام العامة التي انتظمها قانون الموظفين الاساسي بشأن الموظفين المتمرنين الذين لم يعترف لهم المشرع بأي حق في التعويض بل جاءت المادة / ۱۳/ من هذا القانون تستثنيهم من هذا الحق بشكل صريح » ومن حيث » أن هذا الاستثناء لا يمكن ان يطبق على القضاة لتعارضه مع النص الخاص بهم، فانه يتعين الحكم للمدعي بحقه في تقاضي التعويض مدة الخدمة التي أداها في القضاء قبل صرفه الخدمة ) لذلك : حكمت المحكمة بالاجماع .باستحقاق القاضي السيد لتعويض التسريح عن المدة التي عمل بها قاضيا قبل صدور مرسوم صرفه من الخدمة والزام الجهة المدعى عليها بتصفية حقوقه على هذا الاساس . حكما صدر بتاريخ ۱۳ رجب ۱۳۸۹ الموافق ۱۷ تشرين الثاني ١٩٦٤ حسب الاصول