إذا قامت أثناء دعوى القسمة منازعةٌ أوليةٌ خارجةٌ عن اختصاص قاضي الصلح، وجب عليه إحالة الخصوم إلى المرجع المختص ووقف نظر الدعوى إلى أن يُحسم النزاع حُكماً باتّاً.
ان قاضي الصلح مختص للفصل في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه فإذا قامت منازعات لاتدخل في هذا الاختصاص أحال الخصوم الى المحكمة المختصة وتوقف عن النظر في دعوى القسمة حين البت نهائيا في هذه المنازعات .