يتحدد الاختصاص في منازعات القسمة بحسب طبيعة القسمة: فإن كانت رضائية ووقع النزاع على تنفيذها، اعتُبرت قيمة المال الشائع معياراً للاختصاص؛ أما إذا كانت القسمة قضائية فاختصاصها ينعقد لقاضي الصلح بصرف النظر عن قيمة المال.
في القسمة الرضائية تعتبر قيمة المال الشائع في تحديد الاختصاص عند الاختلاف على تنفيذ العقد، أما في القسمة القضائية فالاختصاص لقاضي الصلح مهما كانت قيمة المال