• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الدوائر المالية اتباع طرق التبليغ المقررة في قانون أصول المحاكمات عند تبليغ الضرائب للمكلفين

تبليغ الضرائب للمكلفين يخضع لطرق التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات، ولا يجوز للدوائر المالية الخروج عليها.

نص الاجتهاد

على الدوائر المالية أن تسلك في تبليغ الضرائب للمكلفين الطرق التي نص عليها قانون أصول المحاكمات