تبليغ الضرائب للمكلفين يخضع لطرق التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات، ولا يجوز للدوائر المالية الخروج عليها.
على الدوائر المالية أن تسلك في تبليغ الضرائب للمكلفين الطرق التي نص عليها قانون أصول المحاكمات